عبد الكريم الرافعي
113
فتح العزيز
انفساخ البيع لأنه يورث الاشتباه وأنه مانع من صحة البيع لو فرض في الابتداء وفي الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وأنها غير مانعة وفيه وجه أنه لا ينفسخ لامكان تسليمه بتسليم الكل ولو باع جرة من القث بشرط القطع ولم يقطعها حتى طالت وتعذر التمييز جرى القولان ومنهم من قطع بعدم الانفساخ ههنا تشبيها لطولها بكبر الثمرة والشجرة وسمن الحيوان وهو ضعيف لان البائع يجبر على تسليم الأشياء المذكورة بزيادتها وههنا لا يجبر على تسليم ما زاد ( والثانية ) أن يحصل بعد التخلية ففيه طريقان ( أحدهما ) وبه قال المزني القطع بعدم الانفساخ كما لو كان المبيع حنطة فانهالت عليها حنطة أخرى